إبراهيم بن محمد الميموني

145

تهنئة أهل الإسلام بتجديد بيت الله الحرام

النبي صلى اللّه عليه وسلم منه وحضرني في الجواب عنه أن دخول الكعبة مشروع سنة وربما كان واجبا فلا يترك لفعل قريش ولم يكن تغيير ذلك الباب ممكنا لما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « لولا حدثان عهد قومك » فاجتمع في باب الكعبة أمران : أحدهما : جواز إبقائه في ذلك الوقت ، والثاني : الحاجة إلى دخول الكعبة إقامة للشرع المسنون أو الواجب وهكذا الآن فإن الإجماع انعقد على عدم جواز تغييرها ، وفكرت أيضا في أن الحجر من البيت وقد أفرد عنه ببناء لطيف فيه فتحتان شرقية وغربية في جنوبه ملاحقان لجهة الكعبة ، والمعنى الثاني موجود فيه وهو أنه يجوز إبقاؤه ولا يجوز تغييره كالكعبة والدخول فيه من إحدى الفتحتين أو من فوق جداره اللطيف ما أظن أحدا يمنع منه ، ولا أدرى هل دخله النبي صلى اللّه عليه وسلم أو لا ؟ ولكن جاء في الترمذي أنه قال لعائشة رضي الله عنها : « صل فيه » فإن دعت حاجة إلى الدخول فيه جاز الدخول كالكعبة لاجتماع المعنيين وإن لم تدع حاجة احتمل أن يقال بالجواز لأجل جواز الإبقاء ، وهذا هو الظاهر للحديث المذكور ، واحتمل التوقف لعدم الحاجة وهذا بعيد والقول به مجوج إلى أن لعائشة رضي الله عنها عذرا إن صح الحديث . وأما الأبواب المفتحة إلى الحرم من أماكن لأصحابها فلا حاجة للمسلمين ولا للحرم بها ، فلا يجوز فتحها ولا يجوز إبقاؤها ، ولا حاجة إلى الدخول إلى الحرم منها ، فلم يوجد فيها شئ من المعنيين اللذين في الكعبة ، فيظهر أنه لا يجوز لأمرين : أحدهما : معنى كان شيخنا ابن الرفعة لما زينت القاهرة في سنة اثنتين وسبعمائة زينة عظيمة أفتى بتحريم النظر إليها ، قال : لأنها إنما تعمل لينظر إليها فهو العلة الغائبة المطلوبة منها ففي تحريم النظر إليها حمل على تركها ، وهكذا هذا إذا تواطأ الناس على عدم الدخول منه كان ذلك داعيا إلى سده الواجب ، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ، وترك الواجب حرام ، بل أقول إن الدخول فيه إعانة على إبقائة ودوامه فيكون حراما ، والثاني : إن الوقف غير مملوك لنا وإنما يجوز لنا التصرف فيه بإذن من الواقف شرطا أو عرفا على مقتضى الشرع ، فوافق الجامع والحرم وغيرهما في المساجد ونحوها وقفه على صفة ليس لنا أن نتصرف فيه إلا على تلك الصفة ، والدخول من ذلك المكان